الشيخ الطوسي

242

الرسائل العشر

1 - ضرب يقاتلون إلى أن يسلموا أو يقتلوا أو يقبلوا الجزية . وهم ثلاث فرق : اليهود ، والنصارى ، والمجوس : 2 - والآخر لا يقبل منهم الجزية ، ويقاتلون حتى يسلموا أو يقتلوا ( 8 ) : وهم كل من عدا الثلاث ( 9 ) الفرق المذكورين . وإذا قبلوا الجزية فليس لها حد محدود ، بل يأخذها الإمام على حسب ما يراه : إما أن يضعها على رؤوسهم أو أراضيهم ( 1 ) ، ولا يجمع بينهما ، ويزيد وينقص حسب ما يراه . [ س ك فإن وضعها ] على أراضيهم فأسلموا سقطت ( 11 ) عنهم الجزية ، وأخذ من الأرض العشر أو نصف العشر ، وتكون أملاكا ( 12 ) لهم . ومتى وجبت عليهم الجزية فأسلموا سقطت عنهم الجزية . ولا يؤخذ الجزية من أربعة ( 13 ) . 1 - 4 - الصبيان ، والمجانين ، والبله ، والنساء . ولا يبتدؤن بالقتال إلا بعد أن يدعوا إلى الإسلام : من التوحيد ، والعدل ، والقيام بأركان الإسلام . فإذا ( 14 ) أبوا ذلك كله أو شيئا منه حل قتالهم . ويكون [ الداعي س ] الإمام أو من يأمره الإمام . وشرائط الذمة خمسة : 1 - قبول الجزية . 2 - 5 - وأن لا يتظاهروا بأكل لحم الخنزير ، وشرب الخمر ، والزنا ، ونكاح ( 15 ) المحرمات . فإن خالفوا شيئا من ذلك خرجوا من الذمة .

--> 8 - ( ص ) : أو يقيلوا . 9 - ( ص ) : عدا . بتشديد الدال ! ( ك وص ) : الثلاث فرق . 10 - ( ك وص ) : أرضيهم ، وكذا فيما بعدها . 11 - ( ك ) : سقط . 12 - ( ك ) : ملكا . 13 - ( ك ) : أربع . 14 - ( س ) : فإن . 15 - ( ص ) : والنكاح !